الأنظمة والقوانين

أدناه بعض الفقرات من القانون رقم 129 لسنة 1969 وتعديلاته الخاصة بنقابة الفنانين العراقيين

إستنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت صدر القانون الآتي :-

المادة الاولى

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها.

  1. النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بموجب هذا القانوم،تضم الفنانين العاملين في حقول الفنون المسرحية، الإذاعية، السينمائية، التلفزيونية، الموسيقية والتشكيلية.
  2. النقيب: نقيب الفنانين
  3. النظام الداخلي: النظام الداخلي المعد من قبل نقابة الفنانين والمقترن بمصادقة الوزير.
  4. المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون.
  5. الفنان: كل عضو عامل أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.
  6. مزاولة المهنة: ممارسة أحد الأعمال الفنية المقررة في هذا القانون.
المادة الثالثة

أهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الأغراض التالية بالوسائل التي يقررها المجلس والهيئة العامة.

  1. العمل على رفع مستوى الأعضاء الفني والمهني والإجتماعي والإقتصادي والثقافي وتنظيم علاقاتهم مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم.
  2. المساهمة في النهضة الفنية والثقافية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، لرفع المستوى الفني العام بجميع وسائل النشر، كالصحف والمجلات والمطبوعت ووسائل الإعلام الاخرى كالإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما والمعارض وغيرها، والمشاركة في المؤتمرات الفنية المحلية والعربية والعالمية.
  3. التعاون مع الهيئات الفنية والمؤسسات والجمعيات التي تتحقق أهدافها مع أهداف النقابة .
  4. تنظيم قواعد مزاولة المهن الفنية عدا أعمال منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
  5. السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة .
  6. رعاية تجمعات الفنانين العراقيين بمختلف وسائل الإعلام وتطويرها .
المادة الخامسة

شروط العضوية، يشترط ما يأتي:-

  1. أن يكون عراقيا غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
  2. أن يكون حاملا شهادة فنية من معهد فني بإختصاصه معترفا به رسمياً.
  3. أن يقدم وثيقة فنية من معهد فني بإختصاصه معترفا به رسميا، على إن لاتقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة العمل الفني لمدة لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتأييد من جهة رسمية أو جمعية فنية.
  4. أن يكون قد مارس إحدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة،مدة لاتقل عن خمس سنوات، بتأييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط أو من جمعية فنية ذات إختصاص ، وأن تقيم موهبته الفنية من أحدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
المادة السابعة
  1. تجتمع الهيئة العامة المكونة من جميع اعضاء النقابة المسجلين في سجلات النقابة، الذين اوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون اجتماعاً عاماً اعتيادياً في الاسبوع الاول من شهر حزيران كل اربع سنوات لانتخاب النقيب ومجلس النقابة والشعب ولجنتي (الإنضباط ) و(المراقبة والمتابعة) بدعوة من المجلس في مقر النقابة او اي مكان ملائم ويتم النصاب بثلثي اعضاء الهيئة العامة، وعند عدم حصول النصاب يجري الانتخاب بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول في الوقت والمكان نفسيهما،ويعتبر النصاب كاملاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
  2. عند عدم دعوة الهيئة العامة من قبل النقيب والمجلس في الوقت والمكان المحدد في الفقرة الثانية اعلاه، تجتمع الهيئة العامة تلقائياً في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني في مقر النقابة، او اي مكان ملائم، لممارسة صلاحيتها وانتخاب مجلس النقابة وفق الفقرة السالفة.
  3.  تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين.
  4. لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يسدد بدلات الاشتراك في النقابة.
  5. يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة.
  6. يجوز لثلاثة وثلاثين من المائة من اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى مجلس النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى المجلس ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار الدعوة.
المادة التاسعة
  1.     يجوز لكل عضو نقابي في محافظة بغداد اعطاء صوته في الانتخابات عن طريق المراسلة اذا قدم عذراً مشروعاً تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخابات عند اجتماع الهيئة العامة.
  2.      يجوز للعضو النقابي خارج محافظة بغداد ان يدلي بصوته بالانتخاب بالمراسلة
  3.   .لايجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في المؤتمر الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.
المادة الحادية عشر

      يشترط في النقيب مايلي:-

  1. أن يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
  2. أن يكون حاملاً شهادة عالية فنية او متخرجاً من معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الثالثة عشر

       إذا فقد عضو من اعضاء المجلس او اللجان المنتخبة (احد الشروط) اللازمة للانتخاب او تغيب عن الجلسات خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى المجلس ان يقرر اعتباره مستقيلاً ويحل محله العضو الاحتياط.

المادة الخامسة عشر

     إذا شغر احد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فعلى المجلس املاء الشاغر بطريق الانتخاب من بين اعضائه ويحل محله عضو من اعضاء الاحتياط.

المادة السابعة عشر
  1. تتألف لجنتا الانضباط والمتابعة من ثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياط لكل لجنة.
  2. يكون رئيس لجنة الإنضباط والمراقبة او المتابعة من حاز على اكثرية الاصوات في انتخاب اللجنتين.
المادة التاسعة عشر

يختص مجلس النقابة بما يلي:

  1. العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب ما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
  2. تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي الى الهيئة العامة.
  3. تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
  4. تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها.
  5. النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.
  6. اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
  7. احالة القضايا والشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.
  8. تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
  9. تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
  10. البت في إستقالة النقيب او نائبه او أي من اعضاء النقابة او لجانها.
  11. تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع.
  12. تعيين مدقق حسابات لأجراء التدقيق السنوي. وتحديد اجوره وفق تعليمات جمعية مراقبي الحسابات العراقية.
  13. تنظيم الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
  14. إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والنظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.
  15. إقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.
  16. حق الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.
  17. تأسيس وادارة نوادي الفنانين وفقا لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة به.
المادة الحادية والعشرون

لا يجوز للعضو القيام بالأعمال التالية:

  • أ‌- مخالفة أو عرقلة تطبيق القوانين والنظام الداخلي للنقابة والتعليمات التي تصدرها.
  • ب‌- مزاولة المهنة دون تجديد اشتراك العضوية في النقابة بموجب هذا القانون.
  • ت‌- الإساءة الى سمعة المهنة.
  • ث‌- استخدام أية واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع.
  • ج‌- ارتكاب تقصير فني بسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
المادة الثالثة والعشرون

المادة الثالثة والعشرون:

      يعترض على قرارات مجلس النقابة واللجنة الانضباطية الخاصة بالمنع لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ إلا بعد غكتسابها الدرجة القطعية.

المادة الخامسة والعشرون

لايجوز إعادة تسجيل العضو في النقابة إلا بعد رد إعتباره.

المادة السابعة والعشرون
  1. تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع اجتماعاً اعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة لانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري.
  2. تجتمع هيئة الشعبة اجتماعات عامة غير إعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة، أو 33 بالمائة من أعضائها على الأقل.
  3. تراعى أحكام المادة السابعة في الاجتماعات العامة للهيئة.
  4. لهيئة الشعبة اتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن اختصاصها وعرضها على مجلس النقابة.
  5. اذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فتجتمع الشعبة بموافقة المجلس وبدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لانتخاب من يملأ الشاغر.
المادة التاسعة والعشرون

للجان الشُعب الصلاحيات التالية:

  • أ‌- دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة ولجان الشعب الاخرى.
  • ب‌- دراسة المقترحات الخاصة المقدمة اليها من أعضاء الشعبة وإبداء الرأي فيها وإحالتها الى مجلس النقابة مع التوصيات للبت فيها.
  • ت‌- تنفيذ مقررات مجلس النقابة وهيئة الشعبة.
  • ث‌- ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب القانون.

2-لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب وإرجاعها إليها لإعادة النظر، على أن يعين الأسباب، وعند إصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.

3-لا يحق للجنة الشعبة الإتصال بدوائر الدولة والقطاعين العام والخاص، إلا عن طريق النقيب أو نائبه أو أمين السر بتخويل من أحدهم.

المادة الحادية والثلاثون


تودع النقود باسم النقابة المستحصلة عن الرسوم في المصارف وتوقع اوامر الصرف والايداع من قبل النقيب وامين الصندوق المكلف حسب الصلاحيات المخولة للنقيب من قبل المجلس.

المادة الثالثة والثلاثون
  1. تدار شؤون فرع النقابة من لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.
  2. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من الفنانيين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وسكرتير.
المادة الخامسة والثلاثون

مهن النقابة

مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية :

  1. شعبة الفنون المسرحية والاذاعية:
    أ – التمثيل.
    ب – الاخراج.
    جـ – تصميم المناظر.
    د – تصميم الملابس.
    هـ – التجميل (الماكياج).
    و – تصميم الانارة.
    ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية.
  2. شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية (السمعية والبصرية):
    أ – التمثيل.
    ب – الاخراج.
    جـ – تصميم المناظر.
    د – تصميم الملابس.
    هـ – التجميل (الماكياج).
    و – التصوير.
    ز – التقطيع (المونتاج).
    ح – تصميم الانارة.
    ط – الطبع والتحميض.
    ي – رسم افلام الكارتون.
    ك – السيناريو.
  3. شعبة الفنون الموسيقية :
    أ – العزف.
    ب – الغناء.
    جـ – التلحين.
    د – التأليف الموسيقي.
  4. شعبة الفنون التشكيلية :
    أ – الرسم بأنواعه.
    ب – النحت بأنواعه.
    ج – الخزف والفخار.
    د – الخط العربي.
    هـ – الزخرفة.
    و – التصوير الفني.
المادة السابعة والثلاثون

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهرين وبغرامة لاتزيد على خمسمائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة أو كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون.

المادة الثانية

تؤسس نقابة الفنانين مركزها ببغداد (تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والأموال بحدود اغراض النقابة، ولها أن تفتح فروعا لها في المحافظات بناءا على طلب يقدمه عشرون عضوا من الذين يمارسون المهنة في تلك المحافظة بموافقة المجلس.

المادة الرابعة

تتكون النقابة مما يأتي:-

  1. الهيئة العامة.
  2. مجلس النقابة.
  3. لجان الإنضباط والمراقبة.
  4. شعب النقابة ولجانها.
  5. فروع النقابة.
المادة السادسة
  1. للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الإنتماء للنقابة كعضو عامل إذا توافرت فيه شروط العضوية.
  2. يقبل الفنان الأجنبي عضوا مشاركا ويتمتع بجميع حقوق العضوية وإلتزاماتها عدا حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة.
  3. يقبل العراقي أو العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية، عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم موهبته الفنية من قبل إحدى لجان الشُعب المختصة، الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، وبموافقة المجلس على أن يعيد المجلس تقييمه  بعد مرور سنتين على إستمراره كعضو مشارك فإن ثبتت كفاءته فعلى المجلس إقرار إستمراره كعضو مشارك لحين إكماله مدة الممارسة المعينة في القانون وإلا فتلغى عضويته.
  4. للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق، والعراقي عضوا مشاركا إذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على أن يصبح عضوا عاملا بعد إكمال المدة المقررة في هذا القانون.
المادة الثامنة

      تكون واجبات الهيئة العامة ما يأتي:

  1.  انتخاب النقيب ومجلس النقابة ،بأشراف حاكم  البداءة في منطقة مقر النقابة.
  2. تصديق الميزانية.
  3. مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
  4. النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانونها ونظامها الداخلي  قبل تقديمه للجهات المختصة.
  5. تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.
المادة العاشرة

المادة العاشرة:

       ينتخب النقيب واعضاء المجلس والشعب ولجان الانضباط وكذلك ممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم .

المادة الثانية عشر

      لا يجوز ان يكون عضو مجلس النقابة عضوا في لجنتي الانضباط والمراقبة والمتابعة ولا يجوز لعضو النقابة ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة من لجانها.

المادة الرابعة عشر

      إذا شُغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية في دورة مجلس النقابة، وإذا كان مركز نائب النقيب شاغراً او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل نائب النقيب للمدة المتبقية.

المادة السادسة عشر

       يتألف مجلس النقابة من:

  1. النقيب رئيساً.
  2. نائب النقيب.
  3. امين السر.
  4. امين الشؤون المالية.
  5. اعضاء المجلس وعددهم خمسة أعضاء.
  6. اعضاء احتياط وعددهم ثلاثة أعضاء.
المادة الثامنة عشر
  1. تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق تحريريا في الشكاوي التي تحال اليها من المجلس وفق القانون.
  2. على لجنة الإنضباط إيداع القضايا التي تكون جريمة، إلى المحكمة المختصة، ولايمنع صدور الحكم بالبراءة من ظان تصدر اللجنة قرارات الإنضباطية ضد العضو وفق القانون.
  3. تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة.
المادة العشرون

للنقيب الصلاحيات التالية:

  • رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
  • تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والإدارية، والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وذلك بعد موافقة المجلس وله، تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس وله بموافقة المجلس توكيل الغير.
المادة الثانية والعشرون

لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها بتوجيه إحدى العقوبات الآتية:

  • إلفات النظر: ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة.
  • الإنذار:ويكون بكتاب يوجه إلى العضو المخالف يتضمن عدم الإرتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة أشد.
  • منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للأعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي و المختلط. أما أعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الخاص والعام، فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم بإحدى العقوبات الإنضباطية أو التأديبية المنصوص عليها في قواعد إنضباطهم.
المادة الرابعة والعشرون

يشطب اسم العضو من سجل النقابة إذا صدر عليه حكم بات بالحبس أو الغرامة، عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف أو ناشئة عن سوء ممارسته المهنة.

المادة السادسة والعشرون

تؤسس الشُعب التالية في النقابة لتمثيل الفروع الفنية التي ينتمي إليها منتسبوها بحسب تخصصهم وتدير كلا منها لجنة الشعبة بموجب هذا القانون.

  • شعبة الفنون المسرحية والإذاعية..
  • الشعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية(السمعية والبصرية)
  • شعبة الفنون الموسيقية.
  • شعبة الفنون التشكيلية.
المادة الثامنة والعشرون
  1. تتألف كل شعبة من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري.
  2. يمثل رئيس الشعبة في مجلس النقابة.
  3. ينتخب اعضاء الشعبة من بينهم نائباً للرئيس لينوب عنه عند غيابه أو شغور منصبه وسكرتيرا لها.
المادة الثلاثون

تتألف مالية النقابة مما يأتي :ـ

  1. رسم الانتماء العاملين من العراقيين والعرب
  2. رسم التجديد السنوي للأعضاء العاملين.
  3. رسم إجازة إقامة المعارض الأهلية والعروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع أنواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها، يحدد بتعليمات
  4. المنح التي تساهم بها الجهات الرسمية وغيرها.
  5. ريع الحفلات والاكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة .
  6. ارباح المشاريع التي التي تقوم بها النقابة.
  7. ارباح مطبوعات النقابة.
  8. الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامه بالتحكيم.
  9. رسوم كتب تأييد منتسبي النقابة والاستشهادات التي تصدرها.
  10. التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم

.5% من أجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في أي نوع أو إختصاص داخل الاراضي العراقية،  للقطاعين العام والخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة.

المادة الثانية والثلاثون
  1. يؤيد مجلس النقابة ءة العضو في الحالتين التاليتين:
  2. كفالة العضو المالية لزوجه وأولادخ ووالديه وإخوانه.
  3. الكفالات المالية للغير على أن ات تتجاوز خكسة الاف دينار.
  4. يعاد النظر بها
المادة الرابعة والثلاثون
  1. تمارس لجنة الفرع الإختصاصات التالية:-
    1. تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة
    2. تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم.
    3. إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
    4. تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع في المجلس لإتخاذ القرارات بشأنه.
    5. صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.
    6. تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
    ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.
المادة السادسة والثلاثون
  1. لا يجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة ومشاركيها كما لايجوز ذلك لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، خارج اوأوقات الدوام الرسمي الذين لم يوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون.
  2. على كل دائرة رسمية او مؤسسة عينت لديها فنانا، أن ترسل إلى النقابة صورة من الأمر الصادر بتعيينه.
  3. لايجوز لدوائر الدولة والقطاعين العام والخاص بتعيين أي فنان لديها بوظيفة فنية إلا بعد تأييد النقابة.